الشيخ محمد أمين زين الدين

442

كلمة التقوى

القبض ويقبض ثمنه من المشتري ، أو يهبه لأحد ، بل ويجوز أن يوكله في قبض الثلث ثم الاعراض عنه بعد القبض والتملك ، لتيسير الأمر على بعض الناسكين ونيل المثوبة بسبب ذلك . ويجوز للفقير الغائب أن يوكل الناسك نفسه في قبض ثلث الصدقة من هديه إذا ذبحه في منى ، وفي بيعه له أو هبته أو الاعراض عنه بعد القبض . [ المسألة 988 : ] يجوز للحاج أن يشتري ثلث الصدقة من المسكين بعد أن يتصدق به عليه ويقبضه المسكين أو وكيله ، ويجوز له أن يشتري ثلث الهدية من الشخص المهدى إليه بعد أن يتملكه الشخص بالاهداء إليه والقبض ، وإذا اشترى الثلث أو الثلثين كذلك جاز له أن يتصرف في المبيع كما يشاء . [ المسألة 989 : ] الأحوط في الشخص أو الأشخاص الذين يهدي الناسك إليهم ثلث الهدية ، والفقير أو الفقراء الذين يعطيهم ثلث الصدقة أن يكونوا من المؤمنين ، فإذا أهدى الثلث إلى غير المؤمن مع وجود المؤمن والتمكن من الدفع إليه كان ضامنا للثلث على الأحوط ، وكذا إذا تصدق بالثلث على غير المؤمن مع التمكن من صرفه في موضعه ، وقد ذكرنا أن الضمان للجهة التي وجب على الناسك صرف الثلث فيها . ويضمن الهدية أو الصدقة أيضا إذا تركهما متعمدا ، أو أتلف الثلثين باختياره ، أو فرط في الثلثين حتى حصل التلف أو دفعهما لغير من يستحقهما عامدا ، ولا ضمان عليه إذا لم يتيسر له الاهداء أو التصدق وكان معذورا في الترك ، ولا ضمان عليه إذا نهب الثلث أو الهدي غير المؤمن أو أخذه قهرا عليه .